مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
147
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الأرض والحانوت والبيت في أصل إمكان الاسترباح والفضل فيها بخلافهما ، وذلك لإمكان المزارعة في الأرض ، دون البيت والحانوت ( « 1 » ) ، ويشهد لذلك روايات الطائفة الرابعة المفصِّلة بين الإجارة والمزارعة حيث لا يمكن حمل رواياتها على الكراهة ؛ لوجود ما هو صريح في البطلان فيها كصحيح الحلبي ( « 2 » ) الذي ورد التعبير فيه بلفظ « لا يجوز » لا بالنهي ليحمل على الكراهة ، بل نفس التفصيل بين المزارعة والإجارة الاصطلاحية ، وأيضاً التعليل الوارد فيها يوجبان صراحة دلالتها في ذلك بحيث لا يمكن حملها على الكراهة خصوصاً في مثل هذه النواهي الارشادية الوضعية . أمّا الطائفة الخامسة كموثقة إسماعيل بن الفضل الظاهرة في المنع عن الاسترباح مع عدم إحداث حدث في الأرض ولو من خلال عقد المزارعة ، فإنّه يمكن حملها على صورة اشتراط الفضل على الأجرة في عقد المزارعة بحيث يكون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذكور في العقد ، وهذا لا يعارض روايات الطائفة الرابعة بل هو مطابق لها ؛ لأنّ مقتضى عموم التعليل فيها عدم جواز ذلك إذا كان مضموناً بالشرط ضمن عقد المزارعة أيضاً ( « 3 » ) . 3 - اختصاص النهي بصورة وحدة جنس الأجرتين : هل يختصّ المنع بصورة وحدة الجنس بين الأجرتين . ذهب جماعة ( « 4 » ) في إجارة الأعيان إلى اختصاص المنع أو الكراهة بصورة وحدة جنس الأجرتين ، بل في الانتصار عليه دعوى الإجماع ( « 5 » ) ، وظاهره - وهو المحكي عن ابن الجنيد أيضاً ( « 6 » ) - تقييد الحرمة بما إذا كانت الأجرة من الجنس الربوي . إلّا أنّ المشهور عدم التخصيص بذلك ، بل الحرمة أو الكراهة من دون إحداث الحدث عندهم يشمل ما إذا كان مال الإجارة نقوداً مطلقاً أو كان عروضاً من جنس واحد . لكن ظاهر الكافي ( « 7 » ) والخلاف ( « 8 » ) عدم كفاية تغاير النوع مطلقاً . واستدلّ السيد المرتضى على ما ذهب إليه بأنّ دليل المنع من الإجارة بالأكثر لزوم الربا ، فإن لم تكن الأجرة جنساً ربويّاً أو اختلف النوع فلا ربا ( « 9 » ) . وكأنّ ذكر عنوان الذهب والفضة في بعض الروايات دعاه إلى استظهار لزوم محذور الربوية منها ، إلّا أنّه لا وجه لهذا الاستظهار كما تقدم عند استعراض الروايات وما يستفاد منها . وأمّا ما ذكره المشهور من اشتراط التجانس فقد استدلّ له ( « 10 » ) - مضافاً إلى
--> ( 1 ) كما أشار إليها في جواهر الكلام 27 : 228 . ( 2 ) الوسائل 19 : 126 ، ب 21 من الإجارة ، ح 1 . ( 3 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 2 : 138 - 139 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 119 ، حيث قال : « قال الشيخان وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس » . ( 5 ) الانتصار : 475 . ( 6 ) المختلف 6 : 108 - 109 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 346 . ( 8 ) الخلاف 3 : 494 - 495 ، م 11 ، حيث قال : « إذا استأجر داراً أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها . . . جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثاً . . . ولأنّ عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته » . ( 9 ) الانتصار : 475 . ( 10 ) جواهر الكلام 27 : 224 .